الشيخ جواد الطارمي

215

الحاشية على قوانين الأصول

عن النّاسخ لا نفس النّاسخ قوله والا فالفائدة اه اى وان لم يكن خبر الواحد الدال على انّ هذه الآية ناسخة لتلك الآية خارجا عما نحن فيه وكان داخلا فيه فالفائدة ليست بنادرة إذا الآيات الناسخة للآيات السابقة انما ثبت بخبر الواحد وما ذكره سابقا بقوله وفائدة النزاع قليلة اه انما كان فيما لو جعل خارجا عما نحن فيه قوله وح فلا يجوز اى حين إذ قلنا بعدم تحقق الاجماع الا بعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله ( فلا يجوز اه ) قوله وامّا القياس ( امّا القياس ) الأول بكسر الهمزة عطف على سابقه والثاني بفتح الهمزة استيناف قوله لما مرّ من أن حجة القياس موقوفة على عدم تحقق الاجماع على خلافه قوله بالذات ح اى حين انعقد الاجماع على خلافه قوله على الاجماع متعلّق باعتمد يعنى اعتمد السيّد في مدّعاه على الاجماع بان قال إن الاجماع انعقد على عدم كون الاجماع ناسخا قوله دعوى الاجماع مشكلة هذا ردّ لكلام السيّد ره قوله وكون الاجماع اه هذا ردّ لما ذكره الشيخ قوله ولا حاجة اه هذا ردّ لبعض الّذى ذكره بقوله وذكر بعضهم ان الاجماع اه قوله ولعلّ مرادهم لو لم ينف الحصر اى مرادهم من عدم كون زيادة العبادة المستقلة نسخا للمزيد عليه فيما إذا لم يكن في المزيد عليه حصر بان لم يقل ان العبارة هي المزيد عليه والا فالزيادة ح تكون نسخا للحصر الّذى هو حكم وضعي شرعي قوله يخرج الوسطى لانّ الوسطى في قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى يتغير بزيادة صلاة واحدة وأزيد فيصير ما كان الوسطى غير الوسطى ثم اختلفوا في الوسطى فقيل هي الظّهر لانّها وسط صلاتين في النهار اوّلها صلاة الصّبح وآخرها صلاة العصر وقيل هي صلاة العصر لانّها بين صلاتين بالنهار اعني الصّبح والظّهر وصلاتين في الليل اعني المغرب والعشاء وقيل غير ذلك قوله نسخ لحكم عقلي لانّ كون الصلاة وسطا حكم عقلي لانّ العقل يحكم بانّ ما توسط بين الشيئين فهو وسط وليس بحكم شرعي حتّى يرفعه الزيادة ويتحقق النسخ قوله انّ الزيادة المستقلة يعنى لو كان نسخ الوسطى نسخا شرعيّا في الصّلاة المذكورة لكان زياد الصّلاة المستقلة على مطلق الصّلاة أو زيادة العبادة المستقلة غير الصلاة على مطلق العبادات أيضا نسخا من جهة إزالة وصف الآخرية عن الأخيرة قوله وفيه هذا ردّ لقوله بانّ هذا نسخ للحكم العقلي مع ردّ ما ذكره أخيرا بقوله انه يرد عليهم اه قوله انه نسخ اى الزّائدة من العبادة المستقلة اه قوله انّ ذلك اى خروج الوسطى عن كونه وسطا قوله المفروضات مطلقا من دون التّقيد بكونها خمسه أو غيرها قوله لم يزل الحكم هذا جواب لو اى لم يكن الحكم السّابق منسوخا قوله وعلى الاوّل وهو قوله ان كان ذلك لأجل كونها وسطى اه قوله من جهة الاجزاء وعدم الاجزاء بان يقال انّهما قبل زيادة الركعتين كانتا مجزيتين وبعد زيادتهما عليهما لم تكونا بانفرادهما مجزيتين فتكون الزيادة رافعة لاجزائهما فتحقق النّسخ قوله كذلك إذا اى كالفرض في كونه من باب النسخ قوله أو وجب التشهد عطف على قوله استفاد يعنى في هذا القسم أيضا يتحقق النّسخ وفي في بعض النسخ كذا إذا وجب قوله ثمرة هذا النّزاع اى النّزاع في ان زيادة العبادة الغير المستقلة هل هي من باب النّسخ أم لا توضيح ذلك أنه لو ثبت الأصل وهو المزيد عليه بالدليل القطعي مع القول بعدم